وتكون تلك اللوحات مماثلة في شكلها للوحات والأرقام المنصوص عليها في المادة السابقة وفقاً للمواصفات التي تحددها السلطة المرخصة. 2- تحتفظ السلطة المرخصة بسجل لقيد اللوحات المعدنية التجارية التي تصدرها، وفي حالة إلغائها أو عدم تجديدها يكون للسلطة المرخصة الحق في أن تطلب رد جميع اللوحات المعدنية التجارية التي أصدرتها لذلك التاجر أو الوكالة دون مقابل، كما يكون لها الحق في تحصيل قيمة كل طاقم من اللوحات لم يرد على الوجه المتقدم. 3- لا يجوز إستعمال اللوحات المعدنية التجارية إلا في الحالات التالية: أ- عند تسليم المركبة الميكانيكية إلى التاجر أو الوكيل لمزاولة تجارته. ب- لتجربة المركبة الميكانيكية أثناء أو بعد تجميعها أو إصلاحها بواسطة ذلك التاجر أو الوكيل أو لتجربتها فيما يتصل بذلك التجميع أو التصليح. ج- عند عرضها على من يتقدم لشرائها. د- أثناء سيرها ذهاباً وإياباً في أي مكان يلزم وجودها فيه لإتمام إجراءات التسجيل أو لأي غرض آخر يتصل بذلك. هـ- عند تسليمها من التاجر أو الوكيل إلى شخص آخر في سبيل مزاولة تجارته. ويشترط أن تحمل المركبة الميكانيكية أثناء سيرها على الوجه المتقدم اللوحات المعدنية التجارية بالطريقة المنصوص عليها في البند (1) من المادة ( 25) من هذا القانون.
10 مايو 2020 م 17 رمضان 1441 هــ / English اطلاق نسخة جديدة من الميزان قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور بطاقة التشريع النوع: قانون رقم: 13 التاريخ: 30/07/1998 الموافق 07/04/1419 هجري عدد المواد: 82 الحالة: ملغى الجريدة الرسمية: العدد: 9 نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 07/09/1998 الموافق 16/05/1419 هجري الصفحة من: 65 إنشاء مجموعة جديدة ادخل اسم المجموعة تسجيل المركبات الميكانيكية 18 المادة 1- لا يجوز تسيير أي مركبة ميكانيكية من أي نوع على الطريق إلا بعد تسجيلها في السجل المعد لذلك بإدارة المرور، والحصول على رخصة بتسييرها وتخصيص رقم لها. ويقدم طلب التسجيل من مالكها إلى إدارة المرور مرفقاً به سند الملكية ووثيقة تأمين سارية المفعول ضد الأخطار التي يتعرض لها الغير. 2- يستثنى من شرط التسجيل في سجل إدارة المرور، المركبات الميكانيكية الآتية: أ- المركبات المسجلة لدى القوات المسلحة أو الشرطة، والتي تحمل أرقامها. ب- مركبات السائحين والعابرين الأجانب المستوفية للشروط والأنظمة المعمول بها في قطر، على أن تحمل رخصة تسيير سارية المفعول من الدولة المسجلة فيها، وأن تكون مؤمنة ضد الأخطار التي قد يتعرض لها الغير في قطر.
البحث في الخدمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء(4) وزارة الداخلية(60) وزارة الخارجية(15) وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات(29) وزارة الإقتصاد الوطني(99) وزارة المالية والتخطيط(30) وزارة العدل(7) وزارة التربية و التعليم(22) وزارة الحكم المحلي(23) وزارة الثقافة(2) وزارة الأوقاف والشؤون الدينية(25) وزارة الزراعة(61) وزارة السياحة والآثار(11) وزارة التنمية الاجتماعية(33) وزارة الصحة(58) وزارة الأشغال العامة والإسكان(14) وزارة العمل(12) وزارة النقل والمواصلات(154) وزارة شؤون القدس(15) وزارة الاعلام(25) وزارة شؤون المرأة(5) ديوان الرقابة المالية والإدارية(2) ديوان الموظفين العام(34) ديوان قاضي القضاة(58) ديوان الفتوى والتشريع(5) سلطة الأراضي(5) سلطة الطاقة والموارد الطبيعية(11) سلطة المياه(10) سلطة جودة البيئة(3) مجلس تنظيم قطاع الكهرباء(3) مجلس القضاء الأعلى(1) المجلس الأعلى للشباب والرياضة(11) هيئة التقاعد الفلسطيني(11) هيئة سوق رأس المال(1) هيئة شؤون الاسرى والمحررين(17) الهيئة العامة للشؤون المدنية(27) هيئة شؤون المنظمات الأهلية(3) هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (3) هيئة تسوية الاراضي والمياه(6) مؤسسة المواصفات و المقاييس الفلسطينية(31) اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم (5) الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني(1) دار الإفتاء الفلسطينية(5) النيابة العامة(4) المحكمة الدستورية العليا(2) الجهة المقدمة للخدمة وزارة النقل والمواصلات الإدارة العامة المقدمة للخدمة الإدارة العامة لسلطة الترخيص الفئة المستفيدة أفراد -تجار رابط الخدمة الإلكتروني وصف الخدمة تحويل المركبات العمومي إلى خصوصي أو تجاري أماكن وفروع تقديم الخدمة مكان تقديم الخدمة كافة مديريات وزارة النقل والمواصلات شروط الحصول شروط الحصول على الخدمة * حضور صاحب العلاقة شخصياً مع وثيقة الاثبات الرسمية ( الهوية او جواز سفر ساري المفعول) او من يفوضه بموجب وكالة عدلية وفي حال صدور الوكالة من خارج فلسطين يجب تصديقها وفق الاصول المعتمدة •تبقى مستندات الهيكل العمومي الذي سيتم تحويله إلى خصوصي في نفس الملف الخاص بالهيكل لسهولة الرجوع إليها في أي وقت وعند الضرورة ولا يتم نقلها إلى ملف المركبة بعد التحويل نهائيا ولا مانع من الرجوع إلى ملف الهيكل عند الضرورة القصوى ولغاية التدقيق في الوثائق والتشخيص.
3- على مالك المركبة الميكانيكية إخطار إدارة المرور بأي تغيير يطرأ على محل إقامته أو عنوانه خلال عشرة أيام. 29 المادة إذا تلفت أو فقدت رخصة تسيير أي مركبة، وجب على مالكها أن يبلغ إدارة المرور فوراً بذلك، وأن يتقدم إليها بطلب رخصة جديدة بدل فاقد أو تالف. فإذا وجد الرخصة الأصلية، وجب إعادتها إلى إدارة المرور. 30 المادة 1- لا يجوز تسجيل أية مركبة أو تسييرها إلا إذا كانت مستوفية شروط الأمن والمتانة، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الشروط. 2- يجب أن تكون السيارة ذات الروافع بحالة تكفل، عند تسييرها، عدم تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر. إتصل بنا الهاتف: 0097444069994 الفاكس: 0097444069998 البريد الالكتروني
•وثيقة إثبات الشخصية لمالك المركبة أو من ينوب عنه بموجب وكالة عدلية. * في حال كانت الرخصة مفقودة وسارية المفعول يتوجب احضار كتاب تبليغ من الشرطة. 1 الإجراءات الإجراء المدة الزمنية 1. يقوم مالك المركبة بإجراء التشخيص اللازم لأرقام الشاصي والمحرك ولوحة التعريف وأية أرقام أخرى ذات علاقة مثبتة على المركبة في محطة الفحص الدينموميتر2-. يقوم مالك المركبة بتسليم مستندات المركبة الثبوتية إلى فاحص المركبات الخاص بالوزارة المتواجد في مركز الدينموميتر او فاحص المركبات المتواجد في المديرية. 3-. يقوم فاحص المركبات بفحص سلامة المركبة من التزوير والقص العرضي والجزئي وكيفية اتصال اللوحة التي تحمل رقم الشاصي ولوحة التعريف مع هيكل المركبة والتأكد من طلاء المركبة وإزالة كافة الإضافات الخاصة بالمركبة العمومي. 4- يقوم فاحص المركبات بطلب ملف المركبة الورقي من موظف الارشيف 5-. يتم مطابقة التشخيص لما هو مثبت في الملف من قبل فاحص المركبات وكذلك التدقيق في ملف المركبة الورقي ويتم تعبئة نموذج التسجيل الاولي والمصادقة عليه وعلى التشخيص وتسلم المعاملة الى فاحص المستندات لمتابعة عملية التحويل 6-. تدقيق الأوراق الثبوتية للمركبة من قبل فاحص المستندات والتحقق من عدم وجود قيود او رهن او حجوزات وثم يقوم بصرف رقم للمركبة (رقم تمييز خاص لكل مركبة يظهر الكترونيا حسب التسلسل لكل محافظة) رقم رخصة المركبة لاحقا بعد التحويل7.
ارفاق الرخصة المنتهية. اهلية الشخص وعدم اصابته بمرض يعيقه عن القيادة. تقديم صورتين شمسيتين مع استمارة طلب الرخصة. بالنسبة للوافدين: صورة من بطاقة العمل. ختم الكفيل على استمارة الطلب. شروط استبدال الرخصة الاجنبية المعتمدة المتطلبات: تعبئة استمارة طلب الإستبدال مع ختم الكفيل وتوقيعه. صورة من جواز السفر مع الإقامة. صورة من رخصة القيادة مع احضار الرخصة الاصلية. شهادة تبين فصيلة الدم. مرور سنة كاملة على صدور الرخصة. الشروط المطلوب توافرها لتسجيل المركبات استمارة تسجيل جديدة معباة من صاحب العلاقة او من ينوب عنه. تأمين المركبة في احدى شركات التامين، واستيفؤها لشروط الأمن والسلامة. شهادة عقد البيع صادرة من الوكيل المعتمد. صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من رقم السجل التجاري إذا كانت المركبة ستسجل بإسم شركة أو مؤسسة. بالنسبة للوافد: صورة من رخصة القيادة ويشترط أن تكون سارية المفعول. ختم الكفيل على الإستمارة. ختم الشركة أو المؤسسة على الاستمارة إذا كانت المركبة مرهونة. رسالة من المؤسسة الحكومية (للسيارات الحكومية). رسالة المزاد إذا كانت المركبة مشتراة من مزاد علني. ما يفيد المخالصة الجمركية إذا كانت المركبة مشتراه من خارج البلاد.
aetycacademy.net, 2024 | Sitemap