السؤال ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟ الجواب: الحمد لله حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب) وفي رواية: ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى ، وإعفاء اللحية تركها على حالها ، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء ، حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا) صححه الترمذي قال في الفروع وهذ الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سبباً لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى " الحديث ، وفي لفظ: ( من تشبه بقوم فهو منهم) رواه الإمام أحمد.
تاريخ النشر: الخميس 23 ذو الحجة 1430 هـ - 10-12-2009 م التقييم: السؤال أرجو معرفة حكم اللحية مع ذكر المراجع التي ذكر فيها حكمها برقم الصفحة إذا تكرمتم؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان المقصود هو السؤال عن حكم إعفاء اللحية فإن الفقهاء اختلفوا في حكم إعفاء اللحية على قولين اثنين: القول الأول: وجوب إعفائها، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. وإليك النقول عنهم موثقة: الحنفية/ قال في الدر المختار:... وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ، وَأَخْذُ كُلِّهَا فِعْلُ يَهُودِ الْهِنْدِ وَمَجُوسِ الْأَعَاجِمِ. اهـ. انظر الدر المختار مع حاشية ابن عابدين رد المحتار 3/398 طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود وزميله. المالكية/ قال الحطاب في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب، وهو مُثلة وبدعة، ويؤدَّب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى طول شاربه. انظر: مواهب الجليل 1/313 طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق زكريا عميرات.
وقال أبو العباس القرطبي المالكي في المفهم: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها. الشافعية: قد نص الشافعي على تحريم حلق اللحية في كتابه الأم. وقال الحليمي الشافعي:لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه، وإن كان له أن يحلق شاربه، لأن لحلقه فائدة، وهي أن لا يعلق به من دسم الطعام ورائحته ما يكره، بخلاف حلق اللحية فإنه هُجنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو كجبِّ الذكر. (الاعلام لابن الملقن 1/711). وقال النووي في شرحه على مسلم(3/151):وجاء في رواية البخاري وفروا اللحى فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء. والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شئ أصلا والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة والله أعلم. الحنابلة:معلوم من مذهب الإمام أحمد أنه يأخذ بالحديث ولا يتعداه وبفعل الصحابة رضي الله عنهم لذلك فالإعفاء عنده واجب ويجوز أخذ ما زاد عن القبضة لفعل الصحابة. قال ابن مفلح في الفروع (1/92): ويعفي لحيته وفي المذهب ما لم يستهجن طولها ويحرم حلقها.
[٢]. حكم حلق اللحية في المذاهب الأربعة فيما يخصّ حكم حلق اللحية فإنَّ القولَ بتحريمِ حلقِ اللحيةِ، هو رأي جماهيرِ أهلِ العلمِ، وقدْ نقلَ بعض العلماء إجماعَ أهلِ العلم على حرمة حلقِ اللحية في الإسلام، ومن هؤلاء العلماء ابن حزم الذي قال في مراتب الإجماع: "اتَّفقُوا أنَّ حلقَ جميعِ اللحيةِ مُثْلة لا تجوزُ"، وقال الإمامُ ابنُ عبدِ البرِّ المالكيِّ: "يحرمُ حلقُ اللحيةِ"، وأما الرَّأي الذي يقول: إنَّ حلقَ اللحية مكروه وليس محرّمٌ، فهو رأي ضعيف، لا يجوزُ تبنِّيهِ لمنْ ظهرتْ لهُ الأدلَّةُ الصَّحيحةُ فِي هذهِ المسألةِ، والواجب عند التنازع والاختلاف هو اتباع الدليل والردِّ إلى الله ورسوله، فقد قال سبحانه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً"، [٣]. [٤]. وهذا يعني أنَّ حلقَ اللحيةِ حرامٌ لما وردَ في ذلك من الأحاديثِ الصحيحة والصريحة، ولعمومِ النُّصوص الناهية عن التشبه بالكفارِ، وقدْ ذهبَ جمهورُ الفُقَهاءِ، منَ الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ، إلى أنّه يحرمُ حلقُ اللّحيةِ لأنّه مناقِضٌ للأمرِ النّبويّ بإعفائِها وتوفيرِها، مخالفة للمشركين، فقد وردَ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قالَ: قالَ رسولُ اللَّه -صلَّى الله عليه وسلَّم-: "جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ"، [٥] ، والأصحّ أنّ المذهب الشافعي قال: إنّ حلقَ اللحيةِ مكروهٌ، وهذا ما اعتمدَهُ متأخِّرو الشَّافعيةِ، وهو كراهة حلق اللحيةِ، وهذا ما نصَّ عليه الرافعي والنووي والغزالي وأصحاب الحواشي وغيرهم من المتأخرين، ولكنَّ المؤمنَ يُبادرُ إلى امتثالِ أمرِ النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-، ولا يبحثُ عنْ مخرجٍ وحيلةٍ للتخلُّصِ من هذه التَّكاليف، والله أعلم.
-- * أما من أبغض اللحية..... : من أبغض شيئا مما جاء به الرسول -عليه الصلاة والسلام- أو مما جاء عن الله تعالى في كتابه أو كره ذلك، أو أبغض الله أو أبغض رسوله؛ فإنه يكون كافرا مرتدًّا؛ لقول الله -عز وجل-: ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ) ؛ ولأن هذا البغض ينافي الإيمان؛ ولأن محبة الله ورسوله أصل الإيمان. ومن أبغض شيئا مما جاء به الرسول أو كره شيئا مما جاء به الرسول؛ فإنه يقتضي عدم محبة الله ورسوله، وهذا كفر ورِدَّة -نسأل الله السلامة والعافية. أما من كانت له ظروف تمنعه من إعفاء اللحية فهذا موضوع آخر. والله وليُّ التوفيق. لا تنسونا من صالح دعائكم
aetycacademy.net, 2024 | Sitemap